قانون المرور وضع عدة مواد تهدف إلى تنظيم حركة السير على الطرق، وذلك للحد من وقوع الحوادث المرورية.
مادة (63)
على جميع المشاة وقائدى المركبات الالتزام بقواعد المرور وآدابه، بالإضافة إلى اتباع إشارات المرور والعلامات وتعليمات رجال المرور والشرطة. يجب على وزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتوضيح القواعد الخاصة بالمرور وآدابه، وكذلك إشاراته وعلاماته. كما يُفترض أن يحدد الحدين الأقصى والأدنى لسرعة المركبات عند الحاجة، ويمتلك المحافظ سلطة تحديد السرعة في المناطق التي يحددها داخل حدود المحافظة.
مادة (64)
يختص قسم المرور بتنظيم وتحديد أماكن لافتات وإشارات المرور الضوئية، بالإضافة إلى علامات المرور الدولية وغيرها. كما يمكنه تحديد الجهات والأوقات التي يُمنع فيها سير المركبات أو أنواع معينة منها، وأيضًا منع حركة المشاة في بعض الأماكن.كذلك، يقوم القسم بتنظيم وتحديد أماكن الانتظار ووقوف المركبات، ويعمل على إصدار التعليمات اللازمة لضمان انسيابية حركة المرور، وحماية سلامة الركاب، والمشاة، والمركبات. كل ذلك يتم بعد أخذ رأي المجالس المحلية المختصة.
تقوم هيئة السكك الحديدية بالتعاون مع قسم المرور المعني بتنظيم وتركيب الحواجز والإشارات وآلات التنبيه الضرورية عند تقاطع الطرق مع الخطوط الحديدية. كما يمكن لقسم المرور المختص، عند الحاجة، تعديل مسار ومواعيد سير سيارات النقل العام للركاب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرور أو الأمن العام أو الصحة العامة لجميع مستخدمي الطرق العامة.
مادة (65)
يمنع ترك المركبات أو الحيوانات أو أي أشياء في الطرق العامة بطريقة قد تعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر، أو تعرقل حركة المرور. كما يتوجب على الهيئات والمؤسسات والشركات، سواء كانت عامة أو خاصة، وكذلك المقاولين وغيرهم، إبلاغ قسم المرور المعني قبل بدء أي إنشاءات أو عمليات حفر أو تعبيد على الطرق العامة. يجب وضع لوحات تحذيرية وعلامات حمراء خلال النهار، ومصابيح حمراء مضيئة ليلاً، وذلك على بعد لا يقل عن مائة متر من مواقع العمل والإنشاءات. يحق لرجال المرور والشرطة اتخاذ أي تدابير وقائية تعتبر ضرورية، ولهم الحق في إزالة المخالفات على نفقة المتسبب، وذلك من خلال الإجراءات الإدارية. وبغض النظر عن أي عقوبات أشد في قوانين أخرى، يُعاقب المتسبب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (66)
يحظر قيادة أي مركبة من قبل الأشخاص الذين يكونون تحت تأثير الكحول أو المخدرات. وإذا تم ضبطهم، سيتم سحب رخصتهم للقيادة إدارياً لمدة تسعين يوماً. يمكن لضباط وأمناء ومساعدي الشرطة والمرور، في حالة الشك، إجراء فحص لحالة قائد المركبة باستخدام الوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالتعاون مع وزير الصحة. كما يمكن إحالة الشخص المشكوك في حالته إلى أقرب مركز شرطة أو مرور، ليتم توجيهه إلى مؤسسة طبية مختصة للفحص. إذا امتنع الشخص عن الخضوع للفحص أو حاول الهرب، ستسحب رخصته إدارياً لنفس المدة المذكورة. وفي حال تكرار نفس المخالفة خلال عام، سيتم إلغاء الرخصة إدارياً لمدة ستة أشهر في كلا الحالتين. إذا تكرر الأمر مرة أخرى، فسوف يتم سحب الرخصة بشكل نهائي، ولا يمكن إعادة الترخيص قبل انقضاء عام على الأقل من تاريخ سحبها.
مادة (67)
إذا وقع حادث لأي قائد مركبة وأدى إلى إصابات، يجب عليه أن يولي اهتمامه بالمصابين. من الضروري إبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث في أقرب وقت ممكن بعد وقوعه. وإذا استدعى الأمر، يجب نقل المصاب إلى أقرب مكان لتقديم الإسعافات اللازمة له.


