تنص المادة 14 من قانون مجلس النواب على أنه يجب تسجيل طلبات الترشح وفقًا لتاريخ وساعة وصولها في سجلين. يتم تخصيص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردي، بينما يخصص الآخر لمترشحي القوائم. يتم إصدار إيصالات مقابل هذه الطلبات، ويجب اتباع الإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص تقديمها وحفظها.
تقوم اللجنة بفحص طلبات الترشح وتحديد صفة المترشح بناءً على الوثائق المقدمة وفقًا لأحكام المادة (10) من هذا القانون. كما تتولى إعداد قوائم المترشحين عبر لجنة أو أكثر في كل محافظة، برئاسة قاضٍ من الدرجة الأولى في المحكمة الابتدائية، ويكون من الفئة (أ)، مع عضوية اثنين من قضاة المحاكم الابتدائية يتم اختيارهم من قبل مجلس القضاء الأعلى. أما الأمانة الفنية للجنة، فستكون تحت إشراف ممثل من وزارة الداخلية، يتم اختياره من قبل وزير الداخلية.
يتم إصدار قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات حول تشكيل هذه اللجان، بما في ذلك أماناتها ونظام عملها.
إظهار القوائم وأسماء المرشحين، وكذلك تنظيم عملية الطعن بها.
تنص المادة 16 على أنه، مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في المادة (10) من هذا القانون، سيتم عرض كشفين في اليوم التالي بعد إغلاق باب الترشح. سيتم ذلك بالطريقة والمكان الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يخصص الكشف الأول لمترشحي المقاعد الفردية، بينما يخصص الكشف الثاني لمترشحي القوائم سواء الأصليين أو الاحتياطيين.
تتضمن الكشوف أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لكل واحد منهم.أما في الكشف الثاني، فيتم تحديد اسم القائمة التي ينتمي إليها كل مترشح.تظل هذه الكشوف معروضة لمدة ثلاثة أيام متتالية.في ذات الوقت، تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر أسماء المترشحين في دوائرهم الانتخابية، وذلك في صحيفتين يوميتين لهما انتشار واسع.
يحق لكل شخص قد تقدم للترشح ولم يجد اسمه مدرجًا في القائمة المخصصة لذلك أن يعترض على قرار اللجنة وفقًا للمادة (15) من هذا القانون، الذي يقضي بعدم إدراج اسمه.كما يحق لأي مترشح أن يطعن في قرار اللجنة الذي ينص على إدراج اسم أحد المترشحين، أو بشأن إثبات معلومات غير صحيحة أمام اسمه، أو اسم أحد المترشحين الآخرين في القائمة التي يظهر فيها اسمه.
يحق لكل حزب قام بتقديم قائمة أو شارك فيها، أو لديه مرشحون للمقاعد الفردية، أو ممثلون للقوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وذلك للمرشح الذي يظهر اسمه في أي من الكشوف المذكورة.
تنص المادة 17 على كيفية الطعن في قرارات اللجنة. حيث ذكرت أنه يمكن تقديم الطعن على القرار الذي أصدرته اللجنة، كما هو موضح في المادة (15) من هذا القانون، أمام محكمة القضاء الإداري. يجب أن يتم تقديم الطعن خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسماء المرشحين. وعلي المحكمة أن تنظر في الطعن وتصدر قرارها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام.
لا يمكن وقف تنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، حتى وإن تم تقديم طلب استشكال لتنفيذه أمام أي جهة. ومع ذلك، فإن دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا هي الوحيدة التي تستطيع أن تقرر وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.



